للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

* * *

(٢٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ قَالَ: «لَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (١).

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - تحريم الخمر؛ وهي كلُّ مسكرٍ، وتحريمها ثابتٌ بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، فتحريمها معلومٌ من دين الإسلام بالضَّرورة، ومنكره كافرٌ.

٢ - تحريم بيعها وتحريم الانتفاع بها.

٣ - تحريم تخليلها.

٤ - وجوب إتلافها.

٥ - أنَّها لا تحلُّ بالتَّخليل، بل إذا تخلَّلت بنفسها.

٦ - أنَّها لا تطهر بالتَّخليل، وذلك على القول بنجاستها -وهذا قول الجمهور، وقيل: ليست بنجسةٍ لأدلَّةٍ معروفةٍ، ولكن ينبغي اجتنابها والتَّنزُّه عنها احتياطًا، وعليه فلو صلَّى من على ثيابه شيءٌ من الخمر فصلاته صحيحةٌ- وتطهر الخمر إذا تخلَّلت بنفسها، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في هذا الباب.

٧ - سدُّ الذَّرائع؛ لأنَّ تجويز تخليلها يدعو إلى استبقائها.


(١) مسلمٌ (١٩٨٣)، والترمذيُّ (١٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>