للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ وُجُوهِ الإِحْرَامِ، وَصِفَتِهِ

* * *

المراد بوجوه الإحرام: أنواع النسك، وهي ثلاثة: القران والإفراد والتمتع، فالمار بالميقات في أشهر الحج يخير بين هذه الأنساك الثلاثة.

والمراد بالإحرام: نية الدخول في النسك، فمن نوى الدخول في النسك فإنه يلبي فيصير محرمًا، كما يدخل المصلي في الصلاة بتكبيرة الإحرام، وليس كما يظن الجهال؛ أن الإحرام لبس الإزار والرداء، بل الاغتسال ولبس الإزار والرداء ما هو إلا استعداد لعقد نية النسك.

وسمي الدخول في النسك إحرامًا؛ لأنه يتضمن الدخول في تحريم المحرمات في الإحرام، وهي المحظورات التسعة التي ذكرها الفقهاء، وهي:

١ - لبس المخيط، والمراد بلبس المخيط؛ لبس الثياب المعتادة كالقميص ونحوه، والسراويل ونحوه، والخفين والجوربين.

٢ - تغطية الرأس، وهذان خاصان بالذكر.

٣ - الطيب.

٤ - حلق الشعر أو قصه من الرأس أو سائر البدن.

٥ - تقليم الأظفار.

٦ - قتل الصيد.

٧ - عقد النكاح.

٨ - الجماع.

٩ - المباشرة. ولا يفسد الحج منها إلا الجماع قبل التحلل الأول.

* * * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>