للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨١٩) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

* * *

هذا الحديث أصل في أنواع النسك، فالإحرام بالحج إفراد، وبالحج والعمرة قران، وبالعمرة ثم التحلل منها ثم الإحرام بالحج هو التمتع.

وفي الحديث فوائد، منها:

١ - تخيير من أراد الحج بين الأنساك الثلاثة.

٢ - أن الصحابة في حجة الوداع كان منهم المفرد ومنهم القارن ومنهم المتمتع، ولكنهم بعد قدوم مكة أُمروا كلهم بالتمتع إلا من ساق الهدي.

٣ - أن الرسول أحرم بالحج، وقد جاءت روايات كثيرة صحيحة تدل على أنه كان قارنًا، فوجب تأويل قول عائشة : «وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ بِالْحَجِّ» يعني أنه أفرد أعمال الحج؛ لأن أعمال القارن كأعمال المفرد لا فرق.

٤ - أن من أهل بعمرة فإنه إذا طاف وسعى وقصر حلَّ، وهذا شأن المتمتع.

٥ - أن من أهل بحج أو بحج وعمرة لا يتحلل، وهذا لا يصح بإطلاق، فقد دلت الأحاديث الصحيحة أن من أهل بحج أو عمرة وليس معه هدي، فقد أمروا أنهم إذا طافوا وسعوا أن يتحللوا من إحرامهم بعد الطواف والسعي، وأن يجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي، فإنه لا يحل حتى ينحر هديه بمنى. ويسمى هذا التحلل عند الفقهاء فسخ الحج إلى العمرة، فقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقيل: يجب الفسخ على من كان أحرم بحج أو حج وعمرة، وقيل: يستحب، وقيل: يحرم، وأقربها -والله أعلم- هو القول باستحباب الفسخ.


(١) البخاري (١٥٦٢)، ومسلم (١٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>