للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

أي هذا باب ذكر ما ورد في السنة في شأن الصيد والذبائح. والصيد يراد به فعل الصائد، وهو المعنى المصدريُّ، ويراد به الحيوان المصيد، فهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول، وهو المراد في جميع المواضع التي وردت في القرآن. وتحريم الصيد في الإحرام يستلزم تحريم الصيد بمعنى الاصطياد.

* * * * *

(١٤٩٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١٥٠٠) وَعَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِم قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ : «إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا، فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ، فَلَا تَأْكُلْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (٢).

(١٥٠١) وَعَنْ عَدِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣).


(١) البخاري (٢٣٢٢)، ومسلم (١٥٧٥) (٥٨).
(٢) البخاري (٥٤٨٤)، ومسلم (١٩٢٩) (٦).
(٣) البخاري (٥٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>