للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٥٠٢) وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ، فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

* * *

تضمنت هذه الأحاديث ذكر آلة الصيد من الكلب والسهم والمِعراض، وهو الرمح، وما يشترط فيها، وصفة الصيد وما يشترط فيه.

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - تحريم اقتناء الكلب إلا ما استثني.

٢ - الرخصة في اقتناء كلب الصيد والزرع والماشية.

٣ - جواز الصيد بالكلب المعلَّم.

٤ - أن صيد الكلب غير المُعلَّم لا يحل.

٥ - فضل العلم حتى في الحيوان.

٦ - فيه شاهد وتفسير لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ﴾ [المائدة: ٤].

٧ - سفه الذين يقتنون الكلاب إعجابًا بها، ويبالغون في الحفاوة بها والعناية بها.

٨ - جواز الصيد برمي السهم، وفي حكمه كل ما يرمى به، مما يقتل بحده.

٩ - وجوب ذكر اسم الله عند إرسال الكلب أو السهم أو الطعن بالرمح.

١٠ - جواز الصيد بالرمح.

١١ - أنه لا يحل إلا ما أصاب بحده، بحيث ينفذ، لقوله في حديث عدي في رواية: «وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْ» (٢).


(١) مسلم (١٩٣١).
(٢) هي عند البخاري (٧٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>