الشُّروط: جمع شَرْطٍ بإسكان الرَّاء، وهو لغةً: الإلزام والالتزام، كما في البيع ونحوه، ويطلق على الأمر المشروط، من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول.
والشَّرط في اصطلاح العلماء: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ، وقيل: ما يتوقَّف عليه الشَّيء؛ كالطَّهارة للصَّلاة، والرِّضا في البيع.
وشروط العقود شروطٌ للصِّحَّة، والشُّروط في العبادات؛ منها: ما هو شرطٌ للوجوب، ومنها: ما هو شرطٌ للصِّحَّة، ومنها: ما هو شرطٌ للوجوب والصِّحَّة معًا، ومنها: ما هو شرطٌ للإجزاء.
(١) أحمد (٦٥٥)، وأبو داود (٢٠٥)، والترمذيُّ (١١٦٤)، والنَّسائيُّ في «الكبرى» (٨٩٧٦)، وابن حبان (٢٢٣٧). وقد جعله الإمام أحمد من مسند عليِّ بن أبي طالبٍ ﵁؛ وهو خطأٌ كما نبَّه عليه الحافظ ابن كثيرٍ عند تفسير قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، والحديث ليس في ابن ماجه.