للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الشُّفْعَةِ

الشفعة: في اللغة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر؛ لأن الآخذ بالشفعة يضم الشقص الذي لشريكه إلى ملكه، فيصير معه شفعًا.

واصطلاحًا: هو استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد مشتريه بثمنه الذي اشتراه به.

والحكمة منها رفع ضرر الشركة عن الشريك بضم نصيب شريكه إلى ملكه ليستقل به.

* * * * *

(١٠١١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١).

(١٠١٢) وَفِي رِوَايَةِ مسلم: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: فِي أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ» (٢).

(١٠١٣) وَفِي رِوَايَةٍ الطحاوي: «قَضَى النَّبِيُّ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ». وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (٣).

(١٠١٤) وَعَنْ أَبِي رَافِع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِيهِ قِصَّةٌ (٤).


(١) البخاري (٢٢١٤)، ومسلم (١٦٠٨) (١٣٤).
(٢) مسلم (١٦٠٨) (١٣٥).
(٣) «شرح معاني الآثار» (٦٠١٥).
(٤) البخاري (٦٩٧٧)، والقصة عن عمرو بن الشريد قال: جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي فانطلقت معه إلى سعد فقال أبو رافع للمسور: ألا ترى هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري؟ فقال: لا أزيده على أربعمئة إما مقطعة وإما منجمة. قال: أعطيت خمسمئة نقدًا فمنعته، ولولا أني سمعت النبي يقول: «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ» ما بعتكه، أو قال: ما أعطيتكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>