للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٠١٥) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان، وَلَهُ عِلَّةٌ (١).

(١٠١٦) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا -وَإِنْ كَانَ غَائِبًا- إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ والأرْبَعَةُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (٢).

(١٠١٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ والبَزَّارُ، وزَادَ: «وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ». وإسْنَادَهُ ضَعِيْفٌ (٣).

* * *

هذه الأحاديث هي الأصل في حكم الشفعة.

وفيها فوائد:

ففي حديث جابر :

١ - ثبوت حق الشفعة للشريك فيما لم يقسم من العقار، من أرض أو دار.

٢ - انتفاء حق الشفعة إذا وقعت القسمة بين الشريكين، ولم يبق بينهما اشتراك في طريق ولا غيره.

٣ - أن ذلك كله ثابت بقضاء النبي .

٤ - أنه لا شفعة للجار إذا لم يكن بينهما طريق مشترك ونحوه.

٥ - أنه يجب على الشريك إذا أراد البيع أن يعلم شريكه، فإما أن يأخذ أو يدع، ثم قيل: يسقط حقه بالشفعة بعد البيع، وقيل: لا يسقط، وقيل: إن صرح بإسقاط الشفعة سقطت، وإلا فلا. والأظهر أنها تسقط الشفعة؛ وإلا لم يكن لإعلامه فائدة.


(١) النسائي في «الكبرى» (١١٧١٣)، ابن حبان (٥١٨٢).
(٢) أحمد (٩٢٥)، وأبو داود (٣٥١٨)، والنسائي في «الكبرى» (٦٢٦٤)، والترمذي (١٣٦٩)، وابن ماجه (٢٤٩٤).
(٣) ابن ماجه (٢٥٠٠)، والبزار (٥٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>