للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦ - أن للشريك حقًا على شريكه، يراعيه في تصرفه بنصيبه.

٧ - ثبوت الشفعة في كل ما لم يقسم من عقار ومنقول، مما تمكن قسمته وما لا تمكن؛ لقوله: «قَضَى النَّبِيُّ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ»، واختلف العلماء في ثبوت الشفعة في كل ما لا تمكن قسمته -كعقار صغير - وفي المنقول؛ فذهب الأكثر إلى أنه لا شفعة في هذا، وقيل: بل تثبت فيما لا تمكن قسمته وفي المنقول، بل هو أولى؛ لأن الضرر بالشركة فيه أعظم، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (١) وابن القيم رحمهما الله (٢).

٨ - أن الشفعة لا تكون إلا في البيع، وقيل بل تكون في البيع والهبة وغيرها مما فيه نقل للملك، نقلًا اختياريًا، وهو الصحيح.

٩ - أن من حكمة الشفعة دفع ضرر الشركة عن الشريك، وقطع أسباب النزاع والخصومات، وهذا من محاسن الشريعة.

وفي حديث أبي رافع وجابر وأنس :

١ - مراعاة حق الجار عند بيع داره.

٢ - ثبوت الشفعة للجار إذا كان طريقهما واحدا، واختلف العلماء في شفعة الجار؛ فقيل: تثبت للجار الملاصق مطلقًا؛ لحديث أبي رافع، وقيل: لا تثبت إلا إذا كان بين الجارين اشتراك في مرفق كطريق ونحوه؛ لقوله: «إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا»، فحديث جابر مقيِّد لحديث أبي رافع.

٣ - ثبوت حق الشفعة للجار الغائب.

٤ - أن حقه لا يسقط إلا بعد علمه ورضاه.

٥ - وجوب انتظار الجار الغائب، ويثبت ملك المشتري على المبيع، وله حق التصرف فيه، ما لم يعلم مطالبة الشفيع لأخذ الشقص.


(١) «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ٣٨١).
(٢) «إعلام الموقعين» (٢/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>