للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي حديث ابن عمر :

١ - أن الشفعة على الفور، متى علم الشريك بيع الشقص؛ لقوله: «كَحَلِّ الْعِقَالِ»، فإنه في العادة يكون سريعًا، والعقال هو الحبل الذي تعقل به الناقة.

٢ - أنه لا شفعة لغائب، ولكن حديث ابن عمر هذا ضعيف، ومعارض لحديث جابر الذي قبله.

* * * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>