للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الرِّبَا

ذكر الربا في أبواب البيوع لأنه نوع من المعاوضات، بل نوع من البيع المشتمل على صفة توجب تحريمه، وقوله تعالى عن المرابين: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، إنما أرادوا: الربا بيع من البيوع، فهو حلال.

وقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] بيان أن الأصل في البيع الحل، وأن البيع المشتمل على الربا حرام، فكما حرم الله بيوع الغرر حرم البيوع المشتملة على الربا، والرِّبا -ويقال: الرِّما - الزيادة، وهو مصدر من ربا يربو، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيج (٥)[الحج: ٥]، ومنه الربوة أي المكان المرتفع.

والربا في الشرع: نوعان؛ ربا فضل وربا نساء، فربا الفضل: هو الزيادة في أحد العوضين مما بيع بجنسه، مما دل الشرع على تحريم الزيادة فيه، كالبر والشعير والتمر. وربا النَّساء: هو تأخير أحد العوضين مما يجب فيه التقابض، وهي الربويات، أي التي يجري فيها الربا؛ كالذهب والفضة، فإنه يجب في بيع بعضها ببعض التقابض مطلقًا، ويحرم النَّساء، كما تحرم الزيادة في أحد العوضين إذا اتحد جنسهما؛ فلا يباع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، ولا يباع الذهب بالفضة إلا يدًا بيد، وأغلظ نوعي الربا تحريمًا ربا النساء؛ لقوله : «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» (١). ومنه ربا


(١) رواه البخاري (٢١٧٨)، ومسلم (١٥٩٦)؛ عن أسامة بن زيد .

<<  <  ج: ص:  >  >>