للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠ - أن البيع عقد لازم، لقوله : «فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ».

١١ - جواز تنازل الإنسان عما هو من حقه.

* * * * *

(٩٢٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ؛ أنهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

* * *

هذا الحديث أصل في خيار الغبن، والخلابة الخديعة، والخديعة في البيع حرام، لقوله : «وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (٢)، ولاسيما خديعة المسترسل الذي لا يحسن المماكسة، واشتراط نفي الخديعة تأكيد؛ لأن ما كان واجبًا بأصل الشرع فالشرط يؤكده.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن في كل زمان مخادعين، وشرهم المنافقون.

٢ - اختلاف أحوال الناس في عقولهم، وفي قُدَرهم على المعاملة في التجارة وغيرها.

٣ - جواز الاشتراط في البيع.

٤ - أن اشتراط عدم الغبن من الشروط الجائزة.

٥ - إرشاد الجاهل إلى ما يحفظ حقه.

٦ - جواز تصرف من لا يحسن المماكسة ويخدع في البيع.

* * * * *


(١) البخاري (٢١١٧)، ومسلم (١٥٣٣).
(٢) رواه البخاري (٢٠٨٢)، ومسلم (١٥٣٢)؛ عن حكيم بن حزام .

<<  <  ج: ص:  >  >>