للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بخيار المجلس جمهور العلماء، لصحة الحديث في ذلك، وقالوا: المراد بالتفرق التفرقُ بالأبدان، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا خيار للمتبايعين، بعد تمام العقد بالإيجاب والقبول، وقالوا: إن التفرق في الحديث هو التفرق في الأقوال بالإيجاب من البائع والقبول من المشتري، فمحل الخيار عندهم قبل تمام عقد البيع، وهذا تفسير غريب، ترده ألفاظ الأحاديث، ودلالة اللغة، فلهذا يقطع ببطلان هذا المذهب، وفساد كل ما بني عليه من الاستدلالات والتأويلات، فيقطع بخطأ من قال به من أهل العلم، مع حسن الظن بهم، وأنهم مأجورون على اجتهادهم.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - ثبوت خيار المجلس لكل من المتبايعين.

٢ - لزوم البيع بالتفرق من المكان اختيارًا.

٣ - وجوب البيع إذا اتفق المتبايعان على إسقاط الخيار، أو أسقطه أحدهما، لقوله : «أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ»، وقوله : «إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ».

٤ - أن المراد بالتفرق التفرق من المكان، لقوله: «مِنْ مَكَانِهِمَا».

٥ - الرد على من زعم أن التفرق بالأقوال.

٦ - جواز قطع الخيار بإمضاء البيع أو بفسخه.

٧ - تحريم الاحتيال على إسقاط خيار المجلس.

٨ - تأثير النية في الفعل أو التصرف، لقوله : «وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ»، أي من أجل ألا يستقيله، والمراد بالاستقالة فسخ البيع.

٩ - أن خيار المجلس من محاسن الشريعة؛ لما فيه من التوسعة على كل من المتبايعين في النظر لما هو الأصلح له.

<<  <  ج: ص:  >  >>