للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥ - حل الحمر الوحشية، وهو إجماع.

٦ - حل أكل لحم الخيل، وقد سبق أنه حرم لحوم الحمر الأهلية، وأذن في الخيل، وسبقت الإشارة إلى الخلاف فيه (١).

٧ - أن ما يذبح يجوز نحره، وما ينحر يجوز ذبحه.

٨ - حل أكل الضب، وهو من السُّنة التقريرية، بل من القولية أيضًا.

٩ - النهي عن قتل الضفدع، وقد روي النهي عن قتلها؛ لأن نقيقها تسبيح (٢).

١٠ - تحريم أكل الضفدع؛ للقاعدة المقررة عند العلماء أن ما أمر بقتله أو ما نهي عن قتله، فيحرم أكله.

١١ - تحريم التداوي بلحم الضفدع؛ لما ورد عن ابن مسعود: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» (٣)، ولقوله : «تَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» (٤).


(١) تقدم عند الكلام على الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب (١٤٨٨).
(٢) رواه الطبراني في «الأوسط» (٣٧١٦)، والبيهقي في «الكبرى» (١٩٣٨٢)؛ عن عبد الله بن عمرو موقوفًا. وصحح إسناده البيهقي، وقال ابن حجر: «هو وإن كان إسناده صحيحًا، لكن عبد الله بن عمرو كان يأخذ عن الإسرائيليات». التلخيص الحبير (٨٥٢) (٤/ ٢٨٣).
(٣) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٦٥٢)، وعلقه البخاري كما في «الفتح» (١٠/ ٧٩)، وقال الحافظ في «التلخيص» (٤/ ١٤١): «وقد أوردته في تغليق التعليق من طرق إليه صحيحة».
(٤) رواه أبو داود (٣٨٧٤)؛ عن أبي الدرداء .

<<  <  ج: ص:  >  >>