للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - في الحديث شاهد لقاعدة سد الذرائع؛ فإنه أراق الشراب سدًّا لذريعة أن يُشرب مسكرًا.

٤ - جواز التمتع باللذيذ من الطعام والشراب.

* * * * *

(١٤١٦) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ». أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان (١).

(١٤١٧) وَعَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ؛ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ سَأَلَ النَّبِيَّ عَنِ الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ؟ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا (٢).

* * *

هذان الحديثان أصل في تحريم التداوي بالخمر.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - أن من رحمة الله لهذه الأمة أن لم يجعل شفاء أي داء متوقفًا على شيء حرمه الله.

٢ - تحريم التداوي بالخمر.

٣ - أنها مجلبة لأنواع من الأمراض؛ فهي داء وليست بدواء.

٤ - جواز التداوي بالمباح.

٥ - أن هدي الصحابة السؤال عن حكم الفعل قبل الإقدام عليه.

* * * * *


(١) البيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٥)، وابن حبان (١٣٩١). وذكره البخاري تعليقًا؛ عن ابن مسعود .
(٢) مسلم (١٩٨٤)، وأبو داود (٣٨٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>