للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨ - أنَّه لا فرق بين ماء البحر وغيره من المياه؛ كماء المطر، وماء العيون، ونحوها.

٩ - حلُّ ميتة البحر، وهي ما مات فيه أو خارجه من جميع حيوانه وهو ما لا يعيش إلَّا فيه، إلَّا ما ثبت ضرره.

١٠ - تخصيص القرآن بالسُّنَّة، وذلك في حكم الميتة، فقد دلَّ القرآن على تحريم الميتة مطلقًا، ودلَّ الحديث على حلِّ ميتة البحر.

* * * * *

(٢) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ». أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ (١).

(٣) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «إِنَّ الْمَاءَ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ ماجهْ، وَضَعَّفَهُ أبو حَاتِمٍ (٢).

(٤) وَلِلْبَيْهَقِيِّ: «الْمَاءُ طَهورٌ إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ» (٣).

* * *

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - أنَّ جنس الماء طهورٌ؛ أي: طاهرٌ مُطهِّرٌ، فيعمُّ جميع المياه.

٢ - طهوريَّة ماء البحر.

٣ - طهوريَّة الماء المتغيِّر بالطَّاهر، ما لم يغلب على اسم الماء.


(١) أبو داود (٦٧)، والنسائيُّ (٣٢٦)، والترمذيُّ (٦٦)، وأحمد (١١٢٧٧).
(٢) ابن ماجه (٥٢١)، وينظر: «العلل» لابن أبي حاتمٍ (المسألة: ٩٧).
(٣) «السنن الكبرى» للبيهقيِّ (١٢٢٨). وقال: «الحديث غير قويٍّ، إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافًا». والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>