للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - فضيلة عمر ؛ لفقهه وشدته في الحق.

٢ - أن المتواطئين على القتل يثبت القصاص في حق جميعهم، ومعنى قول عمر : «لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ»، أي: لو اشتركوا في مباشرة القتل، وهذا على سبيل الفرض والتقدير، أو اشتركوا في القتل بالتواطؤ عليه، كما جاء في رواية الموطأ: «لَوْ تَمَالَأَ عَلِيْهِ … » (١)، ويشهد لهذا الحكم الشرعي حكمه تعالى الكوني الجزائي في المتواطئين على عقر الناقة، حيث قال تعالى: ﴿فَعَقَرُوهَا﴾ [الشمس: ١٤] مع قوله: ﴿فَتَعَاطَى فَعَقَر (٢٩)[القمر: ٢٩]، فالمباشر للعقر واحد، وهو أشقاها الذي انبعث لعقر الناقة، ومع ذلك أضاف الله العقر إليهم جميعًا، لتواطئهم على الفَعْلة ورضاهم بها، فقال: ﴿فَعَقَرُوهَا﴾ [الشمس: ١٤]، فأحل الله العذاب بهم جميعًا، قال تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا (١٤) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (١٥)[الشمس: ١٤ - ١٥].

٣ - أن قتل الغيلة يتحتم فيه القتل، فليس الحق لأولياء المقتول، وقتل الغيلة هو الذي يحصل بطريقة المكر والخديعة والغدر، والجناية فيه أعظم فسادًا، ولا يحسمها إلا تحتم قتل الجاني.

وفي حديث أبي شريح وأبي هريرة :

١ - أن ولي المقتول يُخيَّر بين القصاص وأخذ العقل، أي: الدية، وعليه؛ فإن القتل العمد العدوان يبيح القصاص من القاتل ولا يوجبه. وقوله: «بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ» هو معنى: «بخَيْرِ النَّظَرَينِ» في حديث أبي هريرة (٢)، أي: بخير النظرين في نظر ولي المقتول. وحقُّ ولي المقتول هو أحد الحقوق الثلاثة


(١) «الموطأ» (٢٥٥٢).
(٢) تقدم في (كتاب الحج) (٨٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>