٢ - العمل بالكتابة؛ لقوله: «كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ».
٣ - أن في قتل العمد القوَد؛ لقوله: «مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ»، ومعنى اعتبط: قتله بلا سبب يبيح قتله. وقوله: «فَإِنَّهُ قَوَدٌ» أي: فيه القصاص.
٤ - أنه إذا رضي بعض أولياء المقتول بما دون القتل سقط حق الباقين في القصاص، قال تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ١٧٨].
٥ - أن دية النفس مئة من الإبل.
٦ - أنه لو اشترك في القتل جماعة؛ فإن الدية تقسم عليهم.
٧ - أن الأصل في الديات الإبل، وما سواها فمعدول بها.
٨ - أن في الأنف إذا أُوعِب جَدْعًا الدية كاملة، ومعنى أوعب أي: قطع المنخران وما بينهما.
٩ - أن في قطع اللسان الدية.
١٠ - أن في الشفتين الدية.
١١ - أن في الذَّكَر الدية.
١٢ - أن في البيضتين الدية، أي: الخصيتين.
١٣ - أن في الصلب الدية، والمراد: الظهر.
١٤ - أن في العينين الدية.
١٥ - أن في الرِّجل الواحدة نصف الدية، وفي الرجلين الدية، لا فرق بين اليمنى واليسرى.
١٦ - أن دية الأعضاء جارية على قاعدة؛ وهي: أن ما كان في البدن منه شيء واحد ففيه الدية كاملة، كالأنف واللسان والذَّكَر، وما كان منه اثنان ففيه نصف الدية، كالعينين واليدين.