للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مِئَةَ نَاقَةٍ. قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١٣٥٤) وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

* * *

هذان الحديثان هما الأصل في مشروعية القَسامة في الإسلام.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - أن القسامة كان معمولًا بها في الجاهلية.

٢ - أن الله أقرها في الإسلام على ما كانت عليه.

٣ - أن النبي حكم بها في دعوى قتيل من الأنصار اتهم به اليهود، وهو عبد الله بن سهل.

٤ - أن شرط الحكم بالقسامة التهمة.

٥ - أن الأيمان تتوجه على المدَّعِي، ثم إن حلف، وإلا توجهت على المدَّعَى عليه. فإن كان المدَّعِي أو المدَّعَى عليه جماعة وزعت الأيمان عليهم.

٦ - أن من المستقر عند المسلمين عداوة اليهود للمسلمين.

٧ - أن اليهود وغيرهم من الكفار لهم جرأة على الأيمان؛ فلا يوثق بهم، ويشبههم في ذلك الرافضة.

٨ - جواز الكتابة في القضاء.

٩ - أن القسامة إذا تمت شروطها يجب فيها القصاص.


(١) البخاري (٧١٩٢)، ومسلم (١٦٦٩).
(٢) مسلم (١٦٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>