للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - حرمة المسلم عند الله.

٢ - حرمة دماء المسلمين.

٣ - تحريم حمل السلاح على المسلم بقتل أو قتال أو إرهاب بغير حق.

٤ - تحريم الخروج على ولي الأمر؛ منازعة، أو لمطالب ودعاوى. وبهذا تظهر مناسبة الحديث للباب.

٥ - أن حمل السلاح على المسلمين على أي وجه من كبائر الذنوب؛ لقوله: «فَلَيْسَ مِنَّا».

* * * * *

(١٣٥٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ، وَمَاتَ، فَمِيتَتُهُ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

* * *

هذا الحديث تضمن تهديدًا ووعيدًا شديدًا لمن خرج عن طاعة الإمام، وهو ولي الأمر المسلم، بأن خرج عن طاعته؛ باعتقاد أن لا سمع له ولا طاعة، أو برفض طاعته بالمعروف، وهذا يستلزم ترك الجماعة المجتمعة على الإمام، وأن من مات وهو على هذه الحال مات على حالة من أحوال أهل الجاهلية؛ فإن أهل الجاهلية قبل الإسلام أحوالُهم مذمومة؛ لأنها صادرة عن الجهل، ومن ذلك إيثارُهم التفرق على الاجتماع وإيثارُ اتباع كلٍّ لرأيه وقبيلته، فمن مات على هذه الحال مات على ضلال، وكان مذمومًا ومستوجبًا للعقاب على مخالفته لمقتضى الشرع، فعلم مما تقدم؛ أن عطف ترك الجماعة على الخروج عن الطاعة من عطف أحد المتلازمين على الآخر، كقوله تعالى:


(١) مسلم (١٨٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>