للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣٦٢) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: «أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).

(١٣٦٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ : «لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ: «فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ» (٣).

* * *

هذان الحديثان أصل في دفع الصائل، وأن ما ترتب عليه من تلف فلا ضمان فيه.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - أن العدوان على الغير بالعض من طباع الحيوان، لا من شأن الإنسان.

٢ - تقبيح عض الإنسان غيره بتشبيهه بالحيوان.

٣ - أن المعضوض له أن يتخلص من العض، ولو أضرَّ ذلك بالعاض.

٤ - أنه لا ضمان على المعضوض فيما أتلف لتخليص نفسه.

٥ - أنه لا دية لأسنان العاض إذا انتزعها المعضوض في تخليص نفسه.

٦ - في الحديث شاهد لحديث: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (٤).


(١) البخاري (٦٨٩٢)، ومسلم (١٦٧٣).
(٢) البخاري (٦٩٠٢)، ومسلم (٢١٥٨).
(٣) أحمد (٨٩٩٧)، والنسائي (٤٨٧٥)، وابن حبان (٦٠٠٤).
(٤) ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا بغير إسناد (٢/ ١٥٧)، ورواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح (٣٠٧٣)، وحسنه الترمذي (١٣٧٨)، والنسائي في «الكبرى» (٥٧٢٩)؛ عن سعيد بن زيد . ينظر: «خلاصة البدر المنير» لابن الملقن (٢/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>