للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ فَقَالَ: «أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ (١).

* * *

هذه الأحاديث تضمنت حكم المرتد عن الإسلام، وهو معنى تبديل الدين، فالدين هو دين الإسلام، وتبديله بالانتقال عنه إلى دين آخر من أديان الكفر، أو بالكفر به دون انتقال إلى غيره، وقد يعد هذا تبديلًا؛ لأنه انتقال عن الدين الحق إلى الكفر، وهو الدين الباطل، ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِين (٨٥)[آل عمران: ٨٥].

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - أنه يجب على الإمام بعث الدعاة لتبليغ الدين.

٢ - وجوب التعاون بين الدعاة والولاة على إقامة شرع الله.

٣ - تنبيه الإمام لمن يبعثه من الدعاة إلى مقومات الدعوة؛ لقوله لمعاذ وأبي موسى في أصل الحديث: «يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا» (٢).

٤ - أن حكم المرتد القتل وجوبًا.

٥ - أن المرتد يستتاب، أي: يؤمر بالتوبة، فإن تاب وإلا قتل. ثم قيل: يستتاب ويمهل ثلاثة أيام، واختلف في استتابة بعض المرتدين، كالساحر، ومن تكررت ردته، وشاتم الرسول .

٦ - الفرق بين المرتد والكافر الأصلي من حيث الإقرار على دينه، فالمرتد لا يقر على دينه بخلاف الكافر الأصلي.


(١) أبو داود (٤٣٦١).
(٢) البخاري (٣٠٣٨)، ومسلم (١٧٣٣) ..

<<  <  ج: ص:  >  >>