للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاستشارهم، فقالوا: أقل الحدود ثمانون، وهو حد القذف، فاعتبروه به، وقالوا: يجلد الشارب ثمانين.

وفي هذا الأثر فوائد؛ منها:

١ - أن عقوبة الشارب تعزير لا حدٌّ.

٢ - أن مذهب عليٍّ أن الشارب إذا مات بتعزيره أنه يجب على الإمام أن يَدِيَه، وهكذا كل من يموت بالتعزير.

٣ - ورع عليٍّ واحتياطه في النفس المعصومة.

٤ - أنه لا دية لمن يموت بالحدِّ، كحد الزاني البكر، وحد القاذف، ما لم يكن تعدٍّ.

* * * * *

(١٤٢١) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (١).

* * *

هذا الحديث أصل في جواز دفع المعتدي الطالب للمال، ولو بالقتال.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - جواز قتال الصائل لأخذ المال.

٢ - جواز قتله إذا لم يندفع إلا بذلك.

٣ - أن المعتدَى عليه إذا قتل فهو شهيد، وقوله: «دُونَ مَالِهِ» أي إذا قُتل وهو يدافع عن ماله، وقوله: «فَهُوَ شَهِيدٌ» أي: من الشهداء الذين مدحهم الله وأثنى عليهم، ﴿وَالشُّهَدَاء عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ [الحديد: ١٩].


(١) أبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤٢١)، والنسائي (٤١٠١)، وابن ماجه (٢٥٨٠). وتقدم في (باب قتال الجاني وقتل المرتد) (١٣٦١)؛ أورده من حديث عبد الله بن عمرو .

<<  <  ج: ص:  >  >>