هذا الحديث أصل في جواز دفع المعتدي الطالب للمال، ولو بالقتال.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - جواز قتال الصائل لأخذ المال.
٢ - جواز قتله إذا لم يندفع إلا بذلك.
٣ - أن المعتدَى عليه إذا قتل فهو شهيد، وقوله:«دُونَ مَالِهِ» أي إذا قُتل وهو يدافع عن ماله، وقوله:«فَهُوَ شَهِيدٌ» أي: من الشهداء الذين مدحهم الله وأثنى عليهم، ﴿وَالشُّهَدَاء عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ [الحديد: ١٩].
(١) أبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤٢١)، والنسائي (٤١٠١)، وابن ماجه (٢٥٨٠). وتقدم في (باب قتال الجاني وقتل المرتد) (١٣٦١)؛ أورده من حديث عبد الله بن عمرو ﵄.