للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - أنه لا يشرع دفع الصائل المتأوِّل في الفتنة، بل يستحب الكف عنه، وقوله : «تَكُونُ فِتَنٌ، فَكُنْ فِيهَا عَبْدَ اللهِ المَقْتُولَ، وَلَا تَكُنِ الْقَاتِلَ»؛ لأن المقتول مظلوم إلا أن يشارك في القتال، والقاتل إما ظالم وإما معذور في التأويل.

* * * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>