هذان الحديثان أصل في جواز تعريض المجاهد نفسَه للقتل بيد العدو بالمخاطرة والمغامرة، لا بيده وفعله، كما في العمليات الانتحارية، فإنها من قتل الإنسان نفسه.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - جواز المبارزة.
٢ - فضل الصحابة الذين تبارزوا يوم بدر، وهم عليٌّ وحمزة وعبيدة ﵃، ويقابلهم من المشركين: شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وفيهم نزلت: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ [الحج: ١٩].
٣ - التباين بين البشر في العمل والمصير؛ كما في الآيات بعد الآية المذكورة في سورة الحج.
٤ - أن الصحابة المذكورين ممن شهد بدرًا.
٥ - جواز انغماس المجاهد في العدو بالحمل على العدو، وإن غلب على ظنه الهلاك.
٦ - الرد على من ظن أن هذا من الإلقاء باليد إلى التهلكة المذكور في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾.
٧ - تحريم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة بالقعود عن الجهاد، أو المخاطرة التي ليس فيها مصلحة راجحة.
٨ - أن الإنسان لا يملك التصرف المطلق في نفسه؛ لأنها ليست ملكه، بل ملك الله.
٩ - التفسير الصحيح لهذه الآية هو ما ذكره أبو أيوب ﵁، وهو القعود عن الجهاد.
١٠ - أن الهلاك يكون حسيًّا ومعنويًّا، فالحسيُّ بإراقة الدم، والمعنويُّ بالكفر والمعاصي، ومنها الشحُّ.