للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٤٤٥) وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ (١).

(١٤٤٦) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ فِي قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ الله فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: «أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟» قَالَا: لَا، قَالَ: فَنَظَرَ فِيهِمَا فَقَالَ: «كِلَاكُمَا قَتَلَهُ، سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

* * *

هذا الحديث أصل في إعطاء القاتل سَلَب المقتول من الكفار، والسَّلَب: ما على المقتول أو معه من ثيابه وسلاحه ومركوبه، ولهذا الحديث شواهد من السنة صحيحة؛ كقوله في الجاسوس الذي قتله سلمة بن الأكوع : «لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ» (٣).

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن السَّلَب للقاتل خاصة، ولا يدخل في الغنيمة، ولكن هل يستحقه بأصل حكم الشرع، ولو لم يصرح الإمام بذلك بقوله: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» (٤)، أو لا بد من تصريح الأمير أو القائد؟ قولان للعلماء.

٢ - أن السَّلَب لا يُخمَّس وإن كان كثيرًا، بل كله للقاتل، ويؤيده ما جاء في الحديث نفسه: «قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ، وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ».

٣ - تشجيع المجاهدين على قتل المشركين، وإغراؤهم بهم، بتخصيص القاتل بأمر دنيوي؛ كسَلَب المقتول لقاتله، وتنفيله من الغنيمة.

٤ - حسن تدبير النبي بتفضيل من له مزيد غَناء ونفع في الجهاد.


(١) أبو داود (٢٧٢١)، ومسلم (١٧٥٣).
(٢) البخاري (٣١٤١)، ومسلم (١٧٥٢).
(٣) رواه البخاري (٣٠٥١)، ومسلم (١٧٥٤).
(٤) رواه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١)؛ عن أبي قتادة .

<<  <  ج: ص:  >  >>