للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٤٦٥) وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ» (١).

(١٤٦٦) زَادَ ابْنُ مَاجَه مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: «ويُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ» (٢).

(١٤٦٧) وَفِي ««الصَّحِيحَيْنِ»»: مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ : «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ» (٣).

* * *

تضمنت هذه الأحاديث حكم إجارة المسلم للكافر، والمراد أن يكون في عهدٍ من المسلم، بألا يعتدي عليه أحد من المسلمين.

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - جواز إجارة المسلم للكافر.

٢ - أن لكل مسلم أن يجير من الكفار من لا ضرر على المسلمين بجواره.

٣ - إباحة جوار المرأة.

٤ - إباحة جوار العبد.

٥ - أن محل هذا الجوار في الواحد والجماعة القليلة من الكفار، بأمر جزئي، أما جوار أمة أو أهل بلد فليس ذلك إلا للإمام.

* * * * *

(١٤٦٨) وَعَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤).

* * *


(١) البخاري (١٨٧٠)، ومسلم (١٣٧٠).
(٢) ابن ماجه (٢٦٨٥)، ولفظه: «وَيَرُدُّ عَلَى المُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ»؛ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(٣) البخاري (٣١٧١)، ومسلم (٣٣٦).
(٤) مسلم (١٧٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>