اشتمل هذا الحديث على ثلاثة آدابٍ فهو بمنزلة ثلاثة أحاديث، اثنان منها يتعلَّقان بآداب قضاء الحاجة، والثَّالث يتعلَّق بآداب الشَّراب، ولعلَّ الجمع بينها في حديثٍ لم يكن من كلام النَّبيِّ ﷺ، بل النَّبيُّ ﷺ نهى عن هذا وهذا في مقاماتٍ متفرِّقةٍ.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - النَّهي عن مسِّ الذَّكر باليمين حال البول.
٢ - جواز مسِّ الذَّكر باليمين في غير حال البول.
٣ - النَّهي عن التَّمسُّح باليمين، والمراد به: الاستنجاء، وهذا النَّهي للكراهة عند الجمهور، وقيل: إنَّه للتَّحريم، وهو الأصل في النَّهي، فلا يعدل عنه إلَّا بصارفٍ.
٤ - فضل اليمين على الشِّمال وصيانتها عن مباشرة القذر والنَّجاسة، كيف واليد اليمنى آلة الأكل، قال ﷺ:«كُلْ بِيَمِينِكَ»(١).
٥ - أنَّ التَّيمُّن لا يشرع في الأمور المستقذرة، بل يكره أو يحرم في بعض ذلك.
٦ - إطلاق اسم الخلاء على الخارج كإطلاق الغائط، فهو من المجاز المرسل الَّذي علاقته المكانيَّة.
٧ - النَّهي عن التَّنفُّس في الإناء؛ أي: عند الشُّرب منه، وهو عند جمهور العلماء للكراهة، والأظهر: أنَّه للتَّحريم، كما هو الأصل.
٨ - صيانة الشَّراب عمَّا يقذِّره، فإنَّ التَّنفُّس لا يؤمن أن يقع معه في الشَّراب ما يقذِّره من الفم أو الأنف، وترك التَّنفُّس في الإناء يكون بإبعاد الإناء
(١) رواه البخاري (٥٣٧٦)، ومسلم (٢٠٢٢) عن عمر بن أبي سلمة ﵁.