للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - تحريم كل ذي ناب من السِّباع؛ كالذئب والفهد والأسد.

٢ - أن التحريم مختص بما اجتمع فيه الوصفان؛ الناب والسبعية، فخرج بذلك الضبع؛ فإنها ليست معدودة من السباع، وأيضًا فنابها ليس كناب سائر السباع العاديَة.

٣ - تحريم كل ذي مخلب من الطير؛ كالباز والصقر والعقاب، والمخلب هو ظفر كل ما يصيد. وظفر ما لا يصيد ليس بمخلب، فبين الظفر والمخلب عموم وخصوص؛ فكل مخلب ظفر، وليس كل ظفر مخلبًا.

٤ - تحريم لحم الحمر الأهلية، ويقال لها: الإنسية، وهي التي ينتفع بها في الركوب، قال تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النحل: ٨]، وخرج بقوله الحمر الأهلية حمر الوحش؛ فإنها حلال.

٥ - أن تحريم الحمر كان يوم خيبر.

٦ - الرد على من قال بحلها.

٧ - أنها كانت حلالًا ثم نسخ ذلك.

٨ - أن هذه المحرمات من الخبائث؛ لقوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

٩ - أن كل ما حرمه الله فهو خبيث يورث آكله شيئًا من طبيعته الخبيثة؛ من شراسته أو بلادته.

١٠ - حل لحوم الخيل؛ لقوله: وأذن. وإلى حلها ذهب جمهور العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ٨]، قال: ولم يذكر الأكل، وأجيب بأن الآية مكية، والإذن بالخيل في غزوة خيبر. هذا على تقدير صحة الاستدلال. وفيه نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>