للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤ - أن من هدي النبي قبول الهدية.

٥ - تحريم قتل الدواب الأربع المذكورة في حديث ابن عباس: النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد.

٦ - تحريم أكلهن.

٧ - من القواعد المستنبطة في الحلال والحرام: أن ما نهينا عن قتله فإنه يحرم أكله؛ ووجه ذلك أنه لو كان حلالًا لما نهينا عن قتله؛ إذ لا يمكن الانتفاع به أكلا إلا بقتله.

٨ - حل أكل الضَّبُع.

٩ - أنها من صيد البر الذي لا يحرم إلا على المحرم: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، ولذا جاء في الحديث نفسه في جزاء قتل المحرم لها: كبشٌ.

١٠ - أن من هدي السلف السؤال عن الأحكام الشرعية.

١١ - السؤال عن الدليل استرشادًا لا تعنتًا، من غير العامي.

* * * * *

(١٤٩٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُنْفُذِ، فَقَالَ: ﴿قُلْ لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية [الأنعام: ١٤٥]، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ فَقَالَ: «خَبْثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (١).

(١٤٩٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢)


(١) أحمد (٨٩٥٤)، وأبو داود (٣٧٩٩)، قال الخطابي كما في «التلخيص الحبير» (٤/ ١٨٦): «ليس إسناده بذاك». وقال البيهقي: «فيه ضعف، ولم يرو إلا بهذا الإسناد».
(٢) أبو داود (٣٧٨٥)، والترمذي (١٨٢٤)، وابن ماجه (٣١٨٩)، وينظر: الإرواء (٨/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>