للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٥١٠) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

* * *

الحديث أصل في حل جنين البهيمة بذكاة أمه.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن الذكاة شرط فيما أبيح من الحيوان، لأن بها إنهار الدم.

٢ - أنه لا تجب ذكاة الجنين، بل يحل تبعًا لأمه، والسر -والله أعلم- أنه كعضو منها، إلا أن يخرج حيًّا، فتجب تذكيته.

٣ - أنه يجوز ذبح البهيمة الحامل، ولو قرب ولادتها.

* * * * *

(١٥١١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ، فَلْيُسَمِّ ثُمَّ لْيَأْكُلْ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ بنِ سِنَانٍ، وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ الْحِفْظِ (٢).

(١٥١٢) وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفًا عَلَيْهِ (٣).

(١٥١٣) وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي «مَرَاسِيلِهِ» بِلَفْظِ: «ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ». وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ (٤).

* * *

هذا الحديث تمسك به من لا يشترط التسمية على الذبيحة مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الشافعي ، ولكن الحديث ضعيف، كما ذكر


(١) أحمد (١١٣٤٣)، وابن حبان (٥٨٨٩)، وصححه العراقي في «تخريج الإحياء» (١/ ٥٦٥).
(٢) الدارقطني (٤٨٠٨).
(٣) «مصنف عبد الرزاق» (٨٥٤٨).
(٤) «المراسيل» لأبي داود (٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>