٢ - استحباب كثرة الهدي الذي يساق إلى الحرم؛ لأن النبي ﷺ أهدى في حجته مئة بدنة.
٣ - استحباب تقسيم لحم الهدي وجلودها، وجِلالها، جمع جِل، وهو الكساء الذي يجلل به الهدي.
٤ - فضيلة عليٍّ ﵁.
٥ - جواز التوكيل في نحر الهدي والأضحية وتقسيم اللحم.
٦ - أن الجزار لا يعطى أجرته من لحم الهدي والأضحية، بل يعطى الأجرة من غيرها.
٧ - جواز أخذ الأجرة على الهدي والأضاحي.
* * * * *
(١٥٢٤) وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ: الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).
* * *
في هذا الحديث بيان من تجزئ عنه البدنة والبقرة في الهدي.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعية سوق الهدي إلى الحرم في العمرة.
٢ - أن الرسول ﷺ وأصحابه ساقوا الهدي في عمرة الحديبية.
٣ - أنه وجب عليهم ذبح الهدي بالإحصار.
٤ - أنهم ذبحوا إبلًا وبقرًا.
(١) مسلم (١٣١٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute