تضمنت هذه الأحاديث الدلالة على حكم العقيقة، وما يتعلق بها من أحكام.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعية العقيقة عن المولود؛ ذكرًا كان أو أنثى.
٢ - أنها تذبح يوم السابع من يوم الولادة.
٣ - جواز أن يتولى العقيقة غير الأب، لكن بإذنه.
٤ - أن الأفضل أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.
٥ - أنه يجزئ عن الغلام شاة واحدة.
٦ - أن النبي ﷺ عقَّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا، والكبش ذكر الضأن إذا أثنى، أي: صار ثنيًّا.
٧ - تفضيل الذكر على الأنثى في العقيقة بالضِّعف، وهذا أحد المواضع الخمسة التي يفضَّل فيها الذكر على الأنثى بالضعف. والثاني: الميراث، والثالث: العتق في الأجر، الرابع: الدية، والخامس: الشهادة. وفي هذه الأحكام ردٌّ على دعاة التسوية بين الذكر والأنثى. وبطلان ما يسمى وثيقة سيداو المناقضة للعقل والشرع، الداعية إلى التسوية بين الرجل والمرأة.
٨ - أن المولود يُسمَّى يوم السابع، ويُحلَق رأس الصبي الذكر، ويُتصدَّق بوزن شعره فضة.
٩ - أن العقيقة سنة مؤكدة، وقيل: واجبة، لقوله:«كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ».