للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تضمنت هذه الأحاديث الدلالة على حكم العقيقة، وما يتعلق بها من أحكام.

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - مشروعية العقيقة عن المولود؛ ذكرًا كان أو أنثى.

٢ - أنها تذبح يوم السابع من يوم الولادة.

٣ - جواز أن يتولى العقيقة غير الأب، لكن بإذنه.

٤ - أن الأفضل أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.

٥ - أنه يجزئ عن الغلام شاة واحدة.

٦ - أن النبي عقَّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا، والكبش ذكر الضأن إذا أثنى، أي: صار ثنيًّا.

٧ - تفضيل الذكر على الأنثى في العقيقة بالضِّعف، وهذا أحد المواضع الخمسة التي يفضَّل فيها الذكر على الأنثى بالضعف. والثاني: الميراث، والثالث: العتق في الأجر، الرابع: الدية، والخامس: الشهادة. وفي هذه الأحكام ردٌّ على دعاة التسوية بين الذكر والأنثى. وبطلان ما يسمى وثيقة سيداو المناقضة للعقل والشرع، الداعية إلى التسوية بين الرجل والمرأة.

٨ - أن المولود يُسمَّى يوم السابع، ويُحلَق رأس الصبي الذكر، ويُتصدَّق بوزن شعره فضة.

٩ - أن العقيقة سنة مؤكدة، وقيل: واجبة، لقوله: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ».

<<  <  ج: ص:  >  >>