للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا الحديث أصل في الوفاء بالنذر ما لم يمنع منه مانع شرعي؛ كنذر المعصية.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - جواز التقرب إلى الله بالذبح والنحر مطلقًا.

٢ - تحريم النذر بالمعصية، أو ما يستلزم المعصية.

٣ - تحريم التشبه بالكفار في أعيادهم الزمانية والمكانية وعند أوثانهم، فكيف بالقصد إلى تعظيمها؟!

٤ - أن للمعصية أثرًا في المكان، كما للطاعة.

٥ - جواز تخصيص المكان بالنذر، ما لم يترتب عليه مفسدة حاضرة أو مستقبلة، ومن غير اعتقاد خصوصية شرعية.

٦ - سدُّ ذرائع الشرك.

٧ - وجوب الاستفصال إذا قوي الاحتمال.

٨ - تحريم الوفاء بنذر المعصية.

٩ - أنه لا يجب الوفاء بالنذر فيما لا يملك.

* * * * *

(١٥٥٤) وَعَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ؛ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: «صَلِّ هَا هُنَا». فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «صَلِّ هَا هُنَا». فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «شَأْنَكَ إِذًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).


(١) أحمد (١٤٩١٩)، وأبو داود (٣٣٠٥)، والحاكم (٧٩٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>