للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧ - أن من نذر الصلاة أو الاعتكاف في المسجد الفاضل أجزأه فعله في المسجد الأفضل، كما في خبر الرجل الذي نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، فأمره النبي أن يصلي في المسجد الحرام من غير إيجابه عليه، لقوله لما راجعه الرجل: «فَشَأْنَكَ إذًا».

٨ - أنه ليس من شرط الاعتكاف الصوم؛ لأن عمر نذر أن يعتكف ليلة، فأمره النبي أن يوفي بنذره، وليس الليل وقتًا للصوم.

٩ - جواز الاعتكاف في غير رمضان، لكن ليس من السنة.

١٠ - وجوب الوفاء بالنذر.

١١ - صحة النذر المعلق.

١٢ - استحباب الانتقال عن النذر المعين إلى ما هو أفضل منه.

١٣ - انعقاد النذر من الكافر.

* * * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>