للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصورة الثانية: أن يُدعى على جماعة بحق، من عين أو دين، ولا بينة للمدعي، ثم ينكرون، فتعرض عليهم اليمين فيبادرون إلى ذلك، فيقرع بينهم أيهم يبدأ. والله أعلم.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - قيام أحكام الشريعة على العدل.

٢ - العدل بين الخصوم.

٣ - تخصيص حديث: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (١) بهذا الحديث باعتبار الصورة الأولى.

٤ - أن القرعة من الأدلة الشرعية، وأنه يميز بها المستحق أو الأحق بالشيء، وقد جاءت في الكتاب والسنة.

٥ - أن المدَّعى عليه قد يكون أكثر من واحد، فتتوجه إليهم اليمين مع الإنكار.

٦ - أن اليمين لا يعتد بها إلا بعد عرض القاضي لها على الخصم.

* * * * *

(١٥٨٧) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

(١٥٨٨) وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ؛ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

* * *


(١) المتقدم.
(٢) مسلم (١٣٧).
(٣) البخاري (٢٣٥٧)، ومسلم (١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>