للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذان الحديثان شاهدان لحديثي أبي أمامة الحارثي والأشعث بن قيس المتقدمين في تغليظ إثم ووعيد من حلف بالله كاذبًا، والتقييد بالمنبر في حديث جابر للدلالة على فضله وحرمته، لذلك غلظ الوعيد على من حلف بالله كاذبًا، وهو على منبر رسول الله . وأما تخصيص الحلف كذبًا بالبيع بعد العصر فللدلالة على أن اليمين في هذه الحال أشد تحريمًا ووعيدًا، وأما التقييد بكون ذلك بعد العصر، والمراد صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى، فلأن الإقدام على اليمين الكاذبة بعد هذه الصلاة دليل على تمكن الفجور في هذا الحالف؛ إذ لم تنهه هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر، وقوله : «ثَلَاثَةٌ» أي: ثلاثة أصناف، لا أعيان.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - غلظ تحريم اليمين الكاذبة.

٢ - أن اليمين الكاذبة بعضها أغلظ من بعض، والتغليظ يكون بالزمان والمكان وبالصيغة.

٣ - فضل منبر الرسول .

٤ - أن الله يتكلم ويكلم من شاء، وينظر إلى من يشاء، ويعرض عمن شاء؛ فلا يكلمه ولا ينظر إليه.

٥ - وجوب بذل فضل الماء.

٦ - إثم منع فضل الماء عن ابن السبيل.

٧ - شدة تحريم منع فضل الماء.

٨ - أنه من الكبائر.

٩ - أن من كان على ماء فهو أحق به.

١٠ - شدة تحريم الحلف كذبًا في البيع بعد العصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>