للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧ - أن من العلم النافع العلمَ بتفاضل الأعمال.

٨ - حرص الصحابة على العلم بذلك للعمل به.

* * * * *

(١٥٩٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١٦٠٠) وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» (٢)، وَقِيلَ: إِنَّ السِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي الْخَبَرِ (٣).

* * *

هذان الحديثان هما الأصل في سِراية العتق، بمعنى أنَّ عتق بعض المملوك يؤدي إلى عتق سائره، وهذه السراية قهرية.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن من أعتق شِركًا له في عبد وجب عليه عتق جميع العبد، وذلك بأن يعطي شركاءه قيمة حصصهم إن كان له مال يسع ذلك، فيعتق العبد.

٢ - أن مُعتِقَ الشِّركِ إذا لم يستطع شراء باقيه فإن العبد يبقى مُبعَّضًا، وهذا معنى قوله : «وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» أي: يصير نصيب معتق الشرك حرًا، وباقيه على أصل الرق.


(١) البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١).
(٢) البخاري (٢٥٢٧)، ومسلم (١٥٠٣).
(٣) وهي قوله: «وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» فمنهم من قال: هي من قول النبي ، ومنهم من قال: هي مدرجة من قول أحد الرواة، وقد رجَّح البخاري ومسلم القول الأول، كما هو ظاهر حين رويا الحديث بتمامه، ورجح القول الثاني: أحمد والدارقطني وابن المنذر والبيهقي والخطيب والحاكم والخطابي، وجزموا بالإدراج وأنها من كلام قتادة. ينظر: «نصب الراية» للزيلعي (٣/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>