للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له المقوقس، ولا نعلم أنها آلت بعده لأحد من المسلمين، ولعل الحافظ ذكر هذا الحديث في كتاب العتق للاستدلال به على أن ما كان للنبي من رقيق فقد أعتقهم في حياته.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - ما كان عليه النبي من التقلل في الدنيا.

٢ - أنه لم يخلف شيئًا بعده.

٣ - إباحة اقتناء البغال وركوبها، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

٤ - أن بيوت النبي لم تكن مِلكه، بل قد جعلها لأزواجه، لكل واحدة بيتها الذي هي فيه.

* * * * *

(١٦١٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا؛ فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (١)، وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ (٢).

* * *

هذا الحديث إذا لم يثبت عن النبي فالمعول على الموقوف، وإذا كان عمر قال ذلك، فإما أن يكون له حكم الرفع أو يكون من سنة الخلفاء الراشدين التي أوصانا النبي بالعمل بها، وهو دالٌّ على حكم أم الولد، وهو أنها تعتق بموت سيدها، ولعل هذا هو الذي أوجب لعمر النهي عن بيع أمهات الأولاد، كما تقدم في البيوع (٣).

* * * * *


(١) ابن ماجه (٢٥١٥)، والحاكم (٢٢٤٥).
(٢) مالك في «الموطأ» (٢٢٤٨)، وإسناده صحيح.
(٣) تقدَّم برقم (٨٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>