للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢ - أن محل النهي إذا كانوا منفردين عن الناس.

٣ - تعليل الأحكام الشرعية؛ لقوله: «مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ».

٤ - تحريم أن يقيم الرجل غيره، ثم يجلسُ مكانه.

٥ - أن الإنسان أحق بمكانه الذي سبق إليه، ما دامت حاجته لم تنقض، وللعرف في هذا مدخل، فيراعى.

٦ - مشروعية التفسح في المجالس.

٧ - فيه شاهد لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا﴾ [المجادلة: ١١].

٨ - كمال الشريعة؛ لاشتمالها على أحسن الآداب في جميع الأحوال. ومن ذلك أدب المجالسة.

* * * * *

(١٦٢٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١٦٢٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢).

(١٦٢٥) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣).

* * *


(١) البخاري (٥٤٥٦)، ومسلم (٢٠٣١).
(٢) مسلم (٢٠٢٦).
(٣) مسلم (٢٠٢٠). تنبيه: قام شيخنا عبد الرحمن في هذا الباب بتقديم بعض الأحاديث على بعض، تبعًا لتناسب الموضوعات. أفاده الشارح -حفظه الله-.

<<  <  ج: ص:  >  >>