للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٦٥٨) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ (١).

(١٦٥٩) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «الصَّمْتُ حُكْمٌ، وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ». أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَصَحَّحَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِ لُقْمَانَ الْحَكِيمِ (٢).

* * *

تضمَّنت هذه الأحاديث الترغيب في الزهد والورع واتخاذهما ديدنًا وهديًا في الحياة، وذمَّ الطمع والهلع والحرصِ على الدنيا.

وفي الأحاديث فوائد:

ففي حديث النعمان :

١ - الحديث أصل من أصول الدين في الحلال والحرام.

٢ - تقسيم الأشياء من حيث الحل والحرمة إلى ثلاثة أقسام: حلال بيِّن وحرام بيِّن ومشتبه، وهذا التقسيم شامل للمطاعم والمشارب والملابس والمناكح والعبادات والمعاملات. والحرام منه ما حُرِّم لحق اللهِ كالميتة والدم والخنزير، ومنه ما حُرِّم لحق العبد كالمغصوب والمسروق. والحلال منه ما نص الشرع على حلِّه كبهيمة الأنعام وصيد البحر، ومنه ما سكت عنه الشرع مثل أنواع الطير مما ليس له مخلب. والمشتبه ما تجاذبته الأدلة أو مقتضِيات الحِلِّ والحُرمة، فيشكل حكمه على كثير من الناس ويتبين حكمه لأهل العلم؛ فإما حلال أو حرام، فما تبيَّن للعالم حلُّه التحق عنده بالحلال البين، وما تبيَّن له تحريمه التحق عنده بالحرام البيِّن.


(١) الترمذي (٢٤٩٩)، وابن ماجه (٤٢٥١)، وصححه الحاكم (٧٦٩٨).
(٢) البيهقي في «الشعب» (٤٦٧٢)، و (٤٦٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>