للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤ - أنَّ شرط التَّيمُّم عدم الماء؛ كما جاء في القرآن: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦]، وفي هذا الحديث: «وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ».

٥ - أنَّ عدم الماء مبيحٌ للتَّيمُّم وإن طالت المدَّة.

٦ - توضيح الأحكام بفرض وجود ما هو نادرٌ، وهو من المبالغة؛ فذكر العشر لا مفهوم له.

٧ - أنَّ رفع التَّيمُّم للحدث موقَّتٌ بعدم الماء، وقد نقل غير واحدٍ الإجماع على ذلك، وحكم بالشُّذوذ على من قال بأنَّه رافعٌ مطلقًا حتَّى بعد وجود الماء، كما روي عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن (١).

٨ - أنَّ عدم الماء شرطٌ في التَّيمُّم ابتداءً ودوامًا.

٩ - بطلان حكم التَّيمُّم بوجود الماء فيما يستقبل من الصَّلوات لا فيما مضى، وهذا هو الفرق بين التَّيمُّم والتَّطهُّر بالماء، فطهارة الماء تبطل بالحدث، وطهارة التَّيمُّم تبطل بالحدث وبوجود الماء.

١٠ - أنَّ من تقوى الله التَّطهُّر بالماء عند وجوده من الحدث السَّابق.

١١ - حسن تعليمه بتوضيح الأحكام بالتَّشبيه والتَّقدير وغيرهما.

١٢ - وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة في الغسل والوضوء؛ لقوله: «وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ».

* * * * *

(١٤٧) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ الله فَذَكَرَا


(١) مصنف عبد الرزاق (١/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>