للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وعضدوه بآثارٍ جاءت عن الصَّحابة تدلُّ على معناه؛ منهم ابن عمر ؛ فقد جاء عنه قوله: «يتيمَّم لكلِّ صلاةٍ وإن لم يحدث» (١).

وعضدوه من جهة المعنى بأنَّ التَّيمُّمَ طهارةُ ضرورةٍ؛ تبيح الصَّلاة ولا ترفع الحدث؛ فيقتصر فيه على قدر الحاجة.

وقد تقدَّم أنَّ الصَّواب أنَّ التَّيمُّم رافعٌ للحدث إلى وجود الماء، بقوله : «وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (٢)، وقوله : «الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» (٣).

وهذا يقتضي أنَّ التَّيمُّم لا يبطل إلَّا بما يبطل الوضوء ما دام العذر المبيح للتَّيمُّم قائمًا؛ فيبطل التَّيمُّم بزوال العذر؛ وهو وجود الماء أو القدرة على استعماله، وحديث ابن عبَّاسٍ هذا وأثر ابن عمر لا يصلحان لمعارضة هذين الحديثين.

وفي هذا الحديث -لو صح- ثلاث فوائد:

١ - أنَّه مرفوعٌ للنَّبيِّ حكمًا؛ لقوله: «من السُّنَّة».

٢ - أنَّ التَّيمُّم مبيحٌ لما تجب له الطَّهارة لا رافعٌ للحدث.

٣ - أنَّ حكم التَّيمُّم يبطل بخروج الوقت؛ فيجب التَّيمُّم لوقت كلِّ صلاةٍ، بل قال بعضهم: يجب التَّيمُّم لكلِّ صلاةٍ؛ كما دلَّ عليه أثر ابن عمر المتقدِّم. والله أعلم.

* * * * *


(١) رواه الدارقطني (١/ ١٨٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٢١)، وقال: «إسناده صحيح، وقد روي عن علي وعن عمرو بن العاص وعن ابن عباس ».
(٢) تقدم برقم (١٣٩).
(٣) تقدم برقم (١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>