للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠ - مشروعيَّة الغسل للمستحاضة ثلاث مرَّاتٍ للظُّهر والعصر، وللمغرب والعشاء، وللفجر.

١١ - أنَّ حمنة بنت جحشٍ إحدى المستحاضات في عهد النَّبيِّ .

١٢ - فضل نساء الصَّحابة؛ حيث لم يمنعهنَّ الحياء من التَّفقُّه في الدِّين.

١٣ - أنَّ للشَّيطان تأثيرًا في نزف الدَّم من الرَّحم؛ لقوله : «إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ»؛ أي: رفسةٌ من الشَّيطان.

١٤ - أنَّ من لا عادة لها ولا تمييز تجلس غالب مدَّة الحيض ستًّا أو سبعًا وتصوم وتصلِّي في باقي أيَّام الشَّهر؛ ثلاثةً وعشرين أو أربعةً وعشرين، وتعتبر في تعيين أحد العددين السِّتَّة أو السَّبعة بغالب حال نسائها.

١٥ - أنَّ المستحاضة مخيَّرةٌ في الصَّلاة بين التَّوقيت والجمع.

١٦ - أنَّها إذا اختارت الجمع استحبَّ لها الاغتسال ثلاث مرَّاتٍ.

١٧ - أنَّها إذا اختارت التَّوقيت؛ وهو فعل كلِّ صلاةٍ في وقتها، فعليها الوضوء لكلِّ صلاةٍ.

١٨ - أنَّ الجمع بين الصَّلوات والاغتسال أفضل من التَّوقيت من غير اغتسالٍ؛ لقوله : «وَهُوَ أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إلَيَّ».

* * * * *

(١٥٥) وَعَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ الدَّمَ، فَقَالَ: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي»، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).


(١) مسلم (٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>