للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على الحائض؛ أذلك لمنع الحائض من المكث في المسجد، أم لاشتراط الطَّهارة في الطَّواف كما تقدَّم.

فتحصَّل ممَّا سبق: أنَّ منع الحيض من صحَّة الطَّواف؛ إمَّا أن يكون كمنع الحيض من الصَّلاة والصِّيام؛ فلا يصحُّ بحالٍ، وهو قول الجمهور، وإمَّا أن يكون كمنع الحدث من الصَّلاة؛ فيصحُّ مع الضَّرورة؛ كفاقد الطَّهورين، وإمَّا أن يكون الطَّواف مع الحيض كالصَّلاة في الأرض المغصوبة، وهذا مقتضى قول من يعلِّل تحريم الطَّواف بتحريم المكث في المسجد، فالحيض عنده ليس مانعًا للطَّواف لذاته، فيحتمل أن يصحَّ من غير ضرورةٍ مع الإثم، كما قيل ذلك في الصَّلاة في الأرض المغصوبة.

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: «وكثيرٌ من العلماء -كأبي حنيفة وأحمد في إحدى الرِّوايتين عنه- يقولون: إنَّها في حال القدرة على الطَّهارة إذا طافت مع الحيض أجزأها وعليها دمٌ، مع قولهم: إنَّها تأثم بذلك» (١).

٩ - جواز قراءة الحائض للقرآن؛ لعموم قوله : «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ»، وممَّا يفعل الحاجُّ قراءة القرآن.

* * * * *

(١٦٣) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: «مَا فَوْقَ الإِزَارِ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ (٢).

* * *

هذا الحديث ضعَّفه أبو داود كما نقله الحافظ، وهو يدلُّ بمفهومه على تحريم مباشرة الحائض فيما بين السُّرَّة والرُّكبة، وإنَّما يحلُّ من مباشرتها ما


(١) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢٠٣).
(٢) أبو داود (٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>