للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - قضاؤهما بعد العصر إذا فاتتا، وكذا سائر الرَّواتب إذا فاتت، وأمَّا رواية: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: «لَا»، فمختلفٌ في صحَّتها، ومن صحَّحها قال: لا يجوز قضاء الرَّاتبة بعد العصر.

٣ - جواز قضاء الرَّاتبة بعد العصر؛ لفعله ، وهذا من أدلَّة جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النَّهي.

٤ - مداومته على صلاة الرَّكعتين بعد العصر، كما في «الصَّحيحين» عن عائشة ، قالت: «ما ترك رسول الله ركعتين بعد العصر عندي قطُّ» (١)، وقد أخذ منه بعض العلماء جواز الصَّلاة بعد العصر، وذهب الجمهور إلى أنَّ هذا من خصائصه ، وهذا هو الصَّواب، وبه يحصل الجمع بين الأدلَّة.

* * * * *


(١) البخاريُّ (٥٩١)، ومسلمٌ (٨٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>