للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذان الحديثان في حكم صلاة التَّطوُّع على الرَّاحلة في السَّفر.

وفيهما فوائد، منها:

١ - جواز صلاة النَّافلة على الرَّاحلة في السَّفر، ومن ذلك الوتر، كما جاء في حديث ابن عمر (١).

٢ - أنَّ المكتوبة لا تصحُّ على الرَّاحلة إلَّا عند الضَّرورة؛ كخوفٍ من عدوٍّ أو ضررٍ.

٣ - أنَّ التَّطوُّع على الرَّاحلة لا يشترط له استقبال القبلة، فيصلِّي المسافر حيث توجَّهت به راحلته، وإذا أمكنه استقبال القبلة وهو يسير وجب عليه؛ كما في السَّيَّارة والطَّائرة والسَّفينة؛ لأنَّها في الغالب تسير في اتِّجاهٍ واحدٍ.

٤ - استحباب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام، لمن يصلِّي على الرَّاحلة في السَّفر.

٥ - أنَّ المتطوِّع على راحلته يومئ بالرُّكوع والسُّجود.

٦ - تيسير الله أمر العبادة على العباد.

٧ - استحباب التَّطوُّع المطلق بالصَّلاة في السَّفر.

٨ - أنَّ صلاة النَّافلة على الرَّاحلة مختصَّةٌ بالسَّفر دون الحضر؛ إذ لم يكن النَّبيُّ يتطوَّع على راحلته إلَّا في السَّفر.

٩ - أنَّ السُّنَّة تخصِّص القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٩].

* * * * *


(١) رواه البخاريُّ (٩٥٥)، ومسلمٌ (٧٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>