للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩ - تعظيم المساجد وصيانتها عمَّا لم تبن له وإن كان جنسه مباحًا كالبيع والشِّراء إلَّا ما خصَّه الدَّليل كالنَّوم في المسجد، ومن باب أولى صيانتها عن الأقوال والأفعال المحرَّمة.

١٠ - أنَّ الله هو الذي يردُّ الضَّالَّة إلى صاحبها بما شاء من الأسباب؛ فيوجب ذلك التوكُّل على الله واللَّجأ إليه في ردِّها، ولا يمنع ذلك من فعل السَّبب كإنشادها عند أبواب المساجد والأسواق، ومن ذلك الإعلان عنها في وسائل الإعلام.

١١ - أنَّ من تسبَّب إلى ردِّها بما حرَّم الله قد يعاقب بالحرمان، ومن أشدِّ ذلك الاستعانة على معرفة الضَّالَّة بسؤال السَّحرة والكهَّان.

* * * * *

(٢٨٤) وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ، ولا يُسْتَقَادُ فِيهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (١).

* * *

الحديث وإن ضعَّفه المصنِّف هنا فقد قال في التَّلخيص: «إسناده لا بأس به» (٢). وبشواهده حسَّنه الألبانيُّ (٣)، ويشهد لصحَّة معناه النُّصوص الدَّالَّة على تعظيم المساجد وصيانتها عن كلِّ ما ينافي طهارتها وحرمتها.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - تحريم إقامة الحدود في المسجد؛ كقطع يد السَّارق، وجلد الزَّاني أو رجمه، وجلد القاذف والشَّارب، وإقامة هذه الحدود وإن كانت عبادةً فإنَّها تستلزم أمورًا لا تليق بحرمة المسجد؛ كالنَّجاسة، فإنَّ قطع يد السَّارق أو رجم الزَّاني يؤدِّي إلى تنجيس المسجد بالدَّم، كما يلزم الصُّراخ من المحدود.


(١) أحمد (١٥٥٧٩)، وأبو داود (٤٤٩٠).
(٢) ينظر: «التلخيص الحبير» (٤/ ١٤٦).
(٣) (٧/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>