للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تَطَوَّعَ» (١)، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبهما. وقد ثبت الأمر بهما والنَّهي عن تركهما، وهذا القول قويٌّ، وهو قول الظَّاهريَّة (٢) وآخرين من العلماء (٣).

٣ - جواز صلاة الرَّكعتين في أيِّ وقتٍ للإطلاق في وقت الدُّخول، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من خصَّ هذا الحديث بأحاديث أوقات النَّهي، وخصَّ آخرون أحاديث أوقات النَّهي بهذا الحديث وغيره من أحاديث ذوات الأسباب؛ كصلاة الكسوف، وركعتي الطَّواف. والقول الثَّاني أظهر في النَّظر، وممَّا يرجِّح صلاة تحيَّة المسجد في وقت النَّهي؛ أنَّه أمر الَّذي دخل المسجد وجلس -والنَّبيُّ يخطب يوم الجمعة- أمره أن يقوم فيصلِّي ركعتين (٤)، ففي هذا دلالةٌ على أنَّ تحيَّة المسجد لا تفوت بالجلوس، بل من جلس خطأً أو نسيانًا فإنَّه يؤمر بها ويذكَّر بها، وأيضًا فإنَّ حديث أبي قتادة عامٌّ محفوظٌ لم يدخله التَّخصيص وأحاديث النَّهي عامَّةٌ في الصَّلاة وقد دخلها التَّخصيص، والعامُّ المحفوظ مقدَّمٌ على العامِّ الَّذي قد دخله الخصوص.

٤ - أنَّ من تعظيم المسجد صلاة هاتين الرَّكعتين.

* * * * *


(١) رواه البخاريُّ (٤٦)، ومسلمٌ (١١) عن طلحة بن عبيد الله .
(٢) حكاه عنهم ابن بطالٍ في شرحه للبخاريِّ (٢/ ٩٣).
(٣) ينظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياضٍ (٣/ ٤٩).
(٤) رواه البخاريُّ (٩٣١)، ومسلمٌ (٨٧٥) عن جابر بن عبد الله .

<<  <  ج: ص:  >  >>