١ - حرص الصَّحابة ﵃ على العلم وعلى الاقتداء بالنَّبيِّ ﷺ.
٢ - مشروعيَّة تكبيرة الإحرام، وهي من أركان الصَّلاة.
٣ - رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام.
٤ - إمكان اليدين من الرُّكبتين حال الرُّكوع، وذلك بقبضهما باليدين مفرَّجتي الأصابع.
٥ - هصر الظَّهر حال الرُّكوع؛ وهو تسويته، فلا يكون مقوَّسًا.
٦ - الاعتدال بعد الرُّكوع حتَّى يكون كما كان قبله، وهذا الاعتدال ركنٌ كما تقدَّم في حديث المسيء.
٧ - وضع اليدين -أي: الكفَّين- على الأرض حال السُّجود.
٨ - صفة وضع اليدين بأن تكون الكفَّان مبسوطتين غير مفترش الذِّراعين.
٩ - استقبال القبلة بأطراف أصابع الرِّجلين حال السُّجود، وذلك بأن يجعل بطون الأصابع إلى الأرض.
١٠ - صفة الجلوس في التَّشهُّد الأوَّل؛ وذلك بأن يقعد على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ومثله الجلوس بين السَّجدتين.
١١ - صفة الجلوس في التَّشهُّد الأخير، وهي أن يقدِّم رجله اليسرى إلى يمينه وينصب اليمنى، ويقعد على مقعدته؛ وتسمَّى هذه الجلسة: التَّورُّك. وتسمَّى جلسة التَّشهُّد الأوَّل: الافتراش. هذا؛ وقد اختلف العلماء في التَّورُّك والافتراش؛ والرَّاجح بالدَّليل ما ذكرناه؛ وهو: أنَّ المصلِّي يجلس في التَّشهُّد الأوَّل مفترشًا، وفي التَّشهُّد الأخير متورِّكًا، وذلك في الصَّلاة ذات التَّشهُّدين كالظُّهر والعصر. وأمَّا الصَّلاة التي ليس فيها إلا تشهُّدٌ واحدٌ؛ كالفجر والجمعة وما شابههما من النَّوافل، فلا تورُّك فيها، وهذا مشهور مذهب الإمام أحمد ﵀.